الأحد، 16 سبتمبر 2012

الرد على كلام جميل منصور


الرد على كلام جميل منصور
وبعد بيان هذه المسائل التي ذكرت أشرع في الرد على بعض العبارات والأفكار التي وردت في المقابلة:
نص المقابلة:
تقدمي: وما هو موقفكم من الحدود الإسلامية من قطع يد ورجم وإعدام ومما يثار حول حد الردة خصوصا، واجتهادات بعض المفكرين؟
جميل: هو المشكلة أنه في مجال التعامل مع الظاهرة الإسلامية نحن دائما أمام ما يسميه الأستاذ منير سفير في كتابه ردود على أطروحات علمانية الحجة ونقيض الحجة حينما لا يجتهد الإسلاميون ويكثرون من الإجتهادات فقها وفكرا نقول هذا تزمت وتعصب وعدم تجديد، وحينما يكثرون من الاجتهادات أيضا نستغرب ذلك ونحاول أن ننسبه إلى عدم الإنضباط وعدم وضوح المرجعية، أنا أعتقد أن من خصائص الفكر والفقه الإسلاميين هو هذه المرونة، وبتالي دكتور أحمد الريسوني الذي اجتهد في موضوع حد الردة بالمناسبة هو من ضمن جماعة من العلماء المسلمين من بينهكم ابراهيم النخعي، ويقوم على تفسير حد الردة بأنه حد تعزيري بناءا على تقدير أمني وليس عقوبة لتغيير الدين.
أنه مرتبط بمرحلة معينة، كانت جماعات من اليهود تدخل الدين أول النهار وتتركه آخره لعلها ترجع الناس عن الإيمان وبتالي ليس حدا قائما على المرتد بسبب تغييره لدينه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يقم حد ردة، وكذلك وعمر بن الخطاب حينما جاءته جماعة من الصحابة بأنها أقامت حدا على مرتد فتبرأ من أعمالهم وقال لو أتيتموني به لاستتبته ثلاثة أيام فإن لم يتب أودعته السجن، فَهِم بعض العلماء من ذلك أنه حد تعزيري وتقديري وللقائد وللرئيس وللإمام وليس حدا وقفيا كالحدود الأخرى أستغرب بعضهم أن هذا الحد رغم أهميته لم يرد في كتاب الله وإنما ورد في كتاب الله ما يفهم منه خلاف أي العقوبة الأخروية للمرتد وأن الحديث الأساسي الوارد ففيه أنه حديث عام ( من بدل دينه فاقتلوه) قال الفقهاء بأنه ينطبق على من غير من مسيحية إلى يهودية ... أستغربوا بأن الأمام أبي حنيفة قال بأن المرتدة الأنثى لا تقتل واكتشفوا بأنه ليس عقوبة لرأي لأن العقوبة في الرأي لا مجال للتفريق فيها بين الرجل والمرأة وإنما هو هو بناء على المحارب أي الذي ينتظر منه محاربة وقتال وهذا لم يكن ينتظر من النساء فالقضية ليست إسقاطا بقدر ما هي فهم وتقدير وإجتهاد ليس جديد امع أحمد الريسوني وغيره، هذا يدل على سعة في الفقه والفكر الإسلامي . انتهي الاستشهاد من المقابلة .
وأبدأ بكلام السائل حيث قال :
(وما هو موقفكم من الحدود الاسلامية من قطع يد ورجم وإعدام ومما يثار حول حد الردة خصوصا، واجتهادات بعض المفكرين ؟).
***
أقول : لا ينبغي لمسلم يدين بالإسلام وينتمي إليه أن يداخله الشك في حدود شرعها الله تعالى وتعبد عباده بالخضوع لها، قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما }
إن أمر الحدود محسوم شرعا ومعلوم عند المسلمين فكيف يسأل فيه عن موقف جميل منصور أو غيره !!
وكيف يطرح هذا السؤال مسلم على مسلم وهما من شعب مسلم في دولة تقول بأنها مسلمة !!
أم أن مثل هذا التساؤل يأتي في إطار المشروع العلماني الجديد الذي أصبح محصورا في إقناع المسلمين بأن إسلامهم ليس هو الإسلام بعد أن عجز عن إقناعهم بالتخلي عن الإسلام ؟
ولماذا هذا الشغب على الحدود الإسلامية من طرف المنتسبين إلى الإسلام في حين أن روسيا تقتل السارق واستراليا تجلد الزاني ولا أحد يتهمهما بالقسوة أو التخلف ؟
الفرق بين الاجتهادات الشرعية والشطحات الفكرية
1- قال جميل منصور :
(حينما لا يجتهد الإسلاميون ويكثرون من الإجتهادات فقها وفكرا نقول هذا تزمت وتعصب وعدم تجديد، وحينما يكثرون من الاجتهادات أيضا نستغرب ذلك ونحاول أن ننسبه إلى عدم الإنضباط وعدم وضوح المرجعية، ) .
***
هذه الآراء التي سماها اجتهادات ليست هي كذلك في نظر الشريعة الإسلامية
لأن الإجتهاد في الشرع هو: ( استفراغ الفقيه جهده من أجل فهم مراد الشرع ) وأما هذه الآراء فهي (استفراغ المفكر جهده من أجل تغيير الشرع ) وشتان بين الأمرين !
فحينما تكون النصوص صحيحة وصريحة وحينما تكون الأمة مجمعة على حكم من الأحكام حينها يكون الاجتهاد لهدم الدين لا لبناء الدين،
وأول من اجتهد في موطن النص والأمر إبليس، قال الله تعالى: (قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ).
وقد تقرر عند العلماء أنه لا اجتهاد مع وجود نص صحيح صريح أو إجماع ثابت صحيح،
(وفي هذا يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير سورة محمد:
والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة، من الكتاب والسنة، لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد، لأن كل اجتهاد يخالف النص، فهو اجتهاد باطل، ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد.
لأن نصوص الكتاب والسنة، حاكمة على كل المجتهدين، فليس لأحد منهم مخالفتها كائناً من كان).
وقال :
(ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً إذ لا أسوة في غير الحق.
فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط. ولا اجتهاد، ولا تقليد فيما دل عليه نص، من كتاب أو سنة، سالم من المعارض).
وقال :
( لإجماع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده دليلاً، مخالفاً لنص من كتاب أو سنة أو إجماع، أن دليله ذلك باطل بلا خلاف وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار
وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التي لا نزاع في إبطال الدليل بها. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في القوادح:
والخلف للنص أو إجماع دعا *** فساد لاعتبار كل من وعى ).
وقال:
( وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلاً ولا تقليد أصلاً في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع). انتهى من أضواء البيان في سورة محمد.
وقد أشار الخطيب البغدادي إلى أن سقوط الاجتهاد مع وجود النص "أمر متفق عليه" [الفقيه والمتفقه ج1 ص 206].
قال المرحوم محمد محمد حسين في كتابه ( الإسلام والحضارة الغربية) :
(فالاجتهاد الذي يحترم النصوص الشرعية ويبحثها في حَيْدَةٍ ونزاهة شيء، والتطوير الذي يهدف إلى تسويغ قيم الحضارة الغربية شيء آخر. الاجتهاد الذي يتمسك بمبادئ الإسلام يُقَوِّمُ بها عوج الحياة شيء، والتطوير الذي ينزل على الأمر الواقع، ويسوغ عوج الحياة بنصوص الشريعة شيء آخر.)
فهل يحق لجميل منصور بعد هذا أن يصف الأقوال التي تنكر حد الردة بالإجتهادات؟
الفرق بين سعة الفقه وميوعة الفكر
2- قال جميل منصور :
(أنا أعتقد أن من خصائص الفكر والفقه الإسلاميين هو هذه المرونة، )
***
الفقه والفكر لا يكونان إسلاميين إلا إذا كانا منطلقين من الإسلام ملتزمين به معبرين عنه لا عن غيره، وجميل منصور بكلامه هذا يخلط بين الدين والفلسفة ...
وهما على طرفي نقيض في الطبيعة والهدف .
فالدين له معالم وحدود ومعايير وضوابط يتضح من خلالها الخطأ من الصواب، والحق من الباطل وهو ثابت على أصول مستقرة، متغير في نواحي جزئية، هدفه وغايته تحقيق رضى الله تعالى .
والفلسفة لاحدود لها ولا معايير ولا ضوابط ولا ممنوع فيها ولا محذور ولا تملك ميزانا للتفريق بين الحق والباطل وهي مجهولة المنطلقات مجهولة الغايات،
وهذه المرونة التي نسب جميل منصور إلى الإسلام لا تكون إسلامية إلا إذا كانت متقيدة بأصول الإسلام وثوابته ومسلماته، وعندما لا تكون كذلك تكون مرونة فكرية فلسفية متصفة بصفات الفلسفة ولا علاقة لها بالإسلام . وهي بالنسبة للمفكرين والفلاسفة فكر ورأي ... وبالنسبة للإسلام شذوذ وتسيب وزندقة .
قال الغزالي في الرأي المذموم :
 "فيحمل ما أنكروه على الرأي المخالف للنص، أو الرأي الصادر عن الجهل الذي يصدر ممن ليس أهلا للاجتهاد، أو وضع الرأي في غير محله، أو الرأي الفاسد الذي لا يشهد له أصل، ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع ابتداء من غير نسج على منوال سابق " [المستصفي في علم الاصول ج2 ص 260].
ولكي نفهم حقيقة هذه المرونة التي يدندنون حولها من المهم أن نقرأ ما كتبه المرحوم محمد محمد حسين في كتابه: ( الإسلام والحضارة الغربية) حيث قال رحمه الله في الفصل الثاني الذي عنون له بالتغريب :
(أما الأمر الآخر الذي أحب أن ألفتَ النظر إلى خُطُورته، فهو تطوير الإسلام؛ لكي يوافق الأمر الواقع في حياتنا العصرية. وقد بدأ هذا الاتجاه؛ كما رأينا في أول الأمر بإحساس الحاجة إلى مواجهة الأقضية الجديدة باستنباط أحكام شرعية تُوافِقُها، ورأَيْنا صدى ذلك فيما كتبه الطهطاوي، وخير الدين التونسي. فكتب الطهطاوي في "مناهج الألباب" عن (اقتضاء الأحكام والمُعامَلات العصرية تنقيحَ الأقضية والأحكام الشرعية بما يوافق مزاج العصر بدون شذوذ)، مقترحًا وضع مدوَّنة قانونية عصرية شاملة. ودعا خير الدين إلى الاجتهاد في أضيق الحدود، بإعادة النظر في الأحكام المترتبة على العادات إذا تغيَّرت، وردَّ على منِ احتجَّ بأنه لا يحق لنا (إحداث شرع جديد لعدم أهليتنا للاجتهاد) بأن هذا (ليس بتجديد اجتهاد من المقلدين؛ بل هو قاعدة اجتهد فيها العلماء، وأجمعوا عليها).
كانتِ الدعوة إلى الاجتهاد في هذا الطور مقتصدة غاية الاقتصاد، تدعو إليه في أضيق الحدود، ولا تنكر التقليد؛ بل هي تسلم به، وتسلم بأن أهل هذا العصر ليسوا أَكْفَاء للاجتهاد. ومن كان منهم قادرًا على الاجتهاد لا يطمحُ إلى أكثر من الاجتهاد في حدود مذهب من المذاهب الأربعة، لا يتجاوزه إلى الاجتهاد المطلق، الذي يسمو فيه بنفسه إلى مرتبة الأئمة الأربعة، ومن في طبقتهم من المجتهدينَ الأولينَ.
ثم إنَّ الدعوةَ أصبحت من بعدُ على يد محمد عبده ومدرسته ولا سيما رشيد رضا، دعوةً عامَّة تهاجم التقليد، وتطالب بإعادة النظر في التشريع الإسلامي كله دون قيد. فانفتح الباب على مصراعَيْهِ للقادرينَ ولغير القادرينَ، ولأصحاب الورع ولأصحاب الأهواء، حتى ظهرت الفتاوى التي تبيح الإفطار لأدنى عذر؛ توسعًا في قوله - تعالى -: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، واستنادًا إلى إباحته في غزوة الفتح. وظهرت الفتاوى التي تبيحُ المعاملات التي تقوم على الربح، وتقسم الربا إلى: ربًا ظاهر وهو ربا النسيئة، الذين يتضاعف فيه الدَّيْنِ أضعافًا مضاعفة؛ وربًا خفي وهو ربا الفضل، ولا تحرِّم إلا ربا النسيئة، أو تحرِّم الربا في أصناف معينة "الخلافة 98، يسر الإسلام 58". وظهرت الفتاوى التي تحظُر تعدّد الزوجات، وتحظر الطلاق، وتُجِيزُ تدخل القضاء فيهما. وظهرت الآراء التي تجعل الإسلام داخلاً في هذا المذهب، أو ذاك من المذاهب السياسية والاجتماعية التي ابتدعتها الحضارة الغربية الحديثة. وبذلك تحوَّل الاجتهاد في آخِر الأمر إلى تطوير للشريعة الإسلامية يهدفُ إلى مطابقة الحضارة الغربية، أو الاقتراب منها إلى أقصى ما تسمح به النصوص من تأويل على أقل تقدير.) انتهي
قلت : بل إن هذا الاجتهاد اليوم تجاوز ما تسمح به النصوص من التأويل وحطم كل القيود والضوابط .
3- قوله:
 (الدكتور أحمد الريسوني الذي اجتهد في موضوع حد الردة).
***
غاية ما فعله الريسوني أنه أثار جدلاً حول قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} حيث زعم في مقاله "حد الردة والاشكال الأصولي "أن الآية عامة غير خاصة ومحكمة غير منسوخة وأنها قاعدة كلية متناقضة مع كل الأحاديث الواردة في حد الردة!
وقد ذكرت أوجه الفساد في قوله في المسألة السادسة .
التأثر بالمفاهيم الغربية هو سبب انحراف المنكرين لحد الردة
4- قوله :
 (جماعة من العلماء المسلمين)
***
كان بإمكانه أن يسمي هذه الجماعة أو يذكر معظمها حتى يطمئن السامع إلى أن القائلين بهذا القول أهل لأن يقتدي بهم، أما أن تقلد من لا تعرف فتلك مشكلة !!
ولو أنه سمى هذه المجموعة فلن يذكر إلا أسماء من قبيل : الترابي ومحمد سليم العوا وجمال البنا ويوسف القرضاوي ومحمد عمارة وفهمي هويدي وطه جابر العلواني وعبد الحميد متولي، والجامع بين كل هذه الشخصيات هو تأثرها بالمفاهيم الغربية وانهزامها الفكري أمام الحضارة المعاصرة، وهذا الأمر وحده يسقط الثقة بأقوالها .
وقد قرأت عبارة جميلة للطاهر ابن عاشور يقول فيها:
"إن مقاصد الشريعة الإسلامية إنما بنيت على وصف الشريعة الأعظم وهو الفطرة وهي الحالة التي خلق الله عليها النوع الإنساني سالما من الاختلاط بالدعوات والعادات الفاسدة "
وهو يقصد "بالوصف الأعظم" النظرة الشرعية العامة، ومن هنا نعلم أن الذين تغيرت فطرتهم وفسد ذوقهم الإسلامي بسبب " الاختلاط بالدعوات والعادات الفاسدة " لا يمكنهم استكناه ما يدندنون حوله من مقاصد الشريعة الإسلامية لأنهم لا ينظرون إلى النص والواقع من خلال النظرة الشرعية العامة وإنما من خلال العادات والأفكار التي تلبسوا بها، وهؤلاء المتأثرون بالثقافة والمفاهيم الغربية لا يحق لهم الحديث عن النصوص الشرعية وإبداء الرأي فيها لأنهم لا يحكمون عليها من خلال المفاهيم الإسلامية وإنما من خلال المفاهيم الغربية، ولأنهم يقرأون النصوص قراءة محدثة تنسجم مع ذوقهم اللا إسلامي !! بل إن ذوق بعض المستشرقين أقرب إلى الإسلام من هؤلاء، وهم يعبرون عن هذه القراءة المحدثة بـ "التفسير العصري" و"الاجتهادات العصرية"
يقول إبراهيم محمد طه بويداين:
(وهكذا نرى التوافق والتطابق الغريب بين دعاة التأويل وإن اختلفت مدارسهم ومشاربهم وتوجهاتهم توافقا على إقصاء ونفي وتحريف مالا يتوافق مع مفاهيم الغرب وحضارة الغرب توافقا على نفي مالا يحبون ومالا يشتهون ولا يعوزهم في ذلك توظيف كل المعارف البشرية من علم التاريخ والاجتماع واللغة وعلم الأديان المقارن لإسناد هواهم وإخراجه بثوب علمي خادع براق ) [التأويل بين ضوابط الأصوليين وقراآت المعاصرين ص 127].
ولهذا لا نستغرب أن يقدموا اجتهادات تعارض النصوص القطعية، أويضربوا النصوص بعضها ببعض ويدّعوا أن بينها تعارضا، والحقيقة أن التعارض ليس راجعا إلى النصوص الشرعية وإنما إلى فساد فكرهم واختلال ذوقهم وانحرافه عن المنهجية الإسلامية.
إن فساد الذوق وانحراف الفكر وتبدل الفطرة عن صفاء المنهج الإسلامي من أهم العوامل المساهمة في نشأة الطوائف البدعية والمناهج المنحرفة، لقد تسارعت حركة المناهج المنحرفة كالمعتزلة والمتكلمين بعد دخول فلسفة اليونان وفكرهم إلى بلاد الإسلام عن طريق الترجمة، فحاول بعض المتأثرين بهذا الفكر الدخيل التوفيق بينه وبين الإسلام الأصيل، وهي هزة فكرية ولوثة عقدية وتغيرات منهجية تحدث للمنتمين للإسلام كلما احتكوا بأصحاب المناهج المخالفة للإسلام، يبدو ذلك الأمر خفيا زمن قوة الإسلام وهيمنته ولكنه يظهر بارزا عند ضعفه وقلته .
 5- قوله :
 (من بينهم إبراهيم النخعي )
***
هذا كلام يوهم بأن إبراهيم النخعي يوافق نفاة حد الردة في كون قوله تعالى: {لا إكراه في الدين } متعارضا مع حد الردة أو في قولهم بأنه حد تعزيري يتصرف فيه الإمام باجتهاده أوفي كونه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبق حد الردة، والواقع أن إبراهيم النخعي لا يتفق مع هؤلاء القوم في شيء من أقوالهم، وقصاري ما حكي عنه في هذا الموضوع هو قول ضعيف بعدم قتل المرتد وقوله أنه يستتاب أبدا.
وقد بينا في المسألة الخامسة ضعف هذا القول المنقول عنه وأن الثابت عنه بالروايات الصحيحة خلاف ذلك،
وأن قوله يستتاب أبدا المقصود به من تكررت منه الردة .
قتل المرتد ثابت بحكم شرعي لا باجتهاد ورأي
6- قال جميل منصور :
(و يقوم على تفسير حد الردة بأنه حد تعزيري بناءا على تقدير أمني ).
***
العقوبة في الشريعة الإسلامية إما أن تكون حدا وإما أن تكون تعزيرا، والحد هو العقوبة المقدرة الثابتة بالنص،
والتعزير عقوبة بالاجتهاد على معصية لم تقدر لها عقوبة شرعية،
ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بأن قتل المرتد تعزير لا حد، وجميع العلماء من كل المذاهب يذكرونه في باب الحدود .
والقول بأن قتل المرتد تعزير لاحد يقتضي أنه ثابت باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عقوبة مقدرة شرعا، وهو ما لا دليل عليه بل الدليل بخلافه .
والدليل على أن قتل المرتد ثابت بتقدير شرعي وليس باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هو:
1- قول معاذ في الحديث السابق : "قضاء الله ورسوله " فقوله هذا دليل على أن قتل المرتد عقوبة مقدرة بالشرع لا بالاجتهاد لأن إضافة القضاء لله ورسوله دليل على أن الأمر ثابت بتقدير شرعي لا باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم .
2- حديث عثمان ‏‏قال:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس) وهذا لفظ النسائي.
فهذا الحديث دليل علي إباحة دم المرتد وأن قتل المرتد حكم شرعي مثل قتل القاتل ورجم الزاني وليس تقديرا اجتهاديا . ‏
ثم إن القول بأن قتل المرتد كان من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعزير يقتضي ضرورة الاعتراف بمشروعية قتل المرتد وأن لجميع الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدوا به في تعزير المرتد بالقتل، لأن نفات حد الردة لا يستطيعون القول بحرمة التعزير به بعد أن عزر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل ناسخ ولا دليل على النسخ، فأقصى ما يستطيعونه هو القول بأن قتل المرتد مشروع لكنه غير واجب، وإذا كان الأمر مترددا بين كونه واجبا أو مباحا فإن الوجوب يرجح على الإباحة
قال الشنقيطي في أضواء البيان :
(ومنها: أن ما دل على الوجوب مقدم على ما دل على الإباحة. للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب كما تقرر في الأصول، وإليه الإشارة بقول صاحب (مراقي السعود) في مبحث الترجيح باعتبار المدلول.
وناقل ومثبت والآمر *** بعد النواهي ثم هذا الآخر
 على إباحة.... الخ.
ومعنى قوله: «ثم هذا الآخر على إباحة» أن ما دل على الأمر مقدم على ما دل على الإباحة كما ذكرنا.)
ولكن مادام نفاة حد الردة هؤلاء يقرون بمشروعية حبس المرتد انطلاقا من أثر عمر ويقرون بمشروعية قتله تعزيرا فماذا يستفيدون عمليا من القول بعدم وجوب قتله ؟
ألا ينطلق هؤلاء من مبدأ "لا إكراه في الدين" وأن قتل المرتد إكراه على الدين ؟!
أوليس حبس المرتد وتعزيره كذلك إكراها على الدين ؟!!
أما قوله : ( بناء على تقدير أمني) فلا معني له لأن الارتداد عن الدين خطر على الدين لا على الأمن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق