الأحد، 16 سبتمبر 2012

قتل المرتد ثابت عن الصحابة والخلفاء الراشدين.

-->
قتل المرتد ثابت عن الصحابة والخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم فقال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) أخرجه أبو داود، والترمذي.
وقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله:
1403 - أخبرنا سعيد بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح، وأحمد بن يزيد المعلم، قالا: نا موسى بن معاوية، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، قال: قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: « سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، أخذنا بها تصديقا بكتاب الله عز وجل واستكمالا لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله سبحانه، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وصلاه جهنم وساءت مصيرا».
وقال البربهاري في شرح السنة:
"وليس لأحد رخصة في شيء أخذ به مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك وقال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح الهوى وهو أشر على هذه الأمة من إبليس ".
فأترك ما علمت لرأي غيري ***  وليس الرأي كالعلم اليقين
وقد سنت لنا سنن قوام    ***     يلحن بكل فج أو وجين
وكان الحق ليس به خفاء      ***     أغر كغرة الفلق المبين
فأما ما علمت فقد كفاني    ***   وأما ما جهلت فجنبوني
وقد اعترف ولد الددو - وهو من قادة الإخوان في موريتانيا- بثبوت حد الردة في الكتاب والسنة ولكنه زعم بأنه لم يطبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، فقال:
 (حد الردة، هذا حد من الحدود لم تعرف إقامته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمان أبي بكر ولا في زمان عمر ولا في زمان عثمان ولا في زمان علي، وهو حد من الحدود الثابتة المقررة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعرف أن أحداً ارتد فاستتيب فلم يتب فقتل، بل كان يرتد الناس فيتوبون ويرجعون، أو لا يرتدون أصلاً) محاضرة "السياسة في الإسلام".
والروايات التي أوردنا كافية في الرد عليه.
المقدمة الثانية
الإجماع منعقد على وجوب قتل المرتد
نقل الإجماع على وجوب قتل المرتد غير واحد من أهل العلم نذكر منهم:
1- ابن قدامة الحنبلي :
قال : « وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ولم يُنكر ذلك فكان إجماعا». [المغني مع الشرح الكبير 9 / 16] .
2- النووي الشافعي :
قال : «إذا ارتد الرجل وجب قتله، سواء كان حرا أو عبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفسا بغير نفس)، ثم قال: (وقد انعقد الاجماع على قتل المرتد ) [المجموع شرح المهذب 19 /228].
3- ابن عبد البر المالكي :
قال : (والقتل بالردة على ما ذكرنا لا خلاف بين المسلمين فيه ولا اختلفت الرواية والسنة عن النبي صلي الله عليه وسلم فيه وإنما وقع الخلاف في الاستتابة وفيما ذكرنا من المرتدة "[فتح المالك بتبويب التمهيد ج8 ص 291].
وقال أيضا : (وفقه هذا الحديث أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وإنما اختلفوا في الاستتابة) [فتح المالك بتبويب التمهيد ج8 ص 285].
4- الكاساني الحنفي :
قال : « منها – أي من أحكام الردة - إباحة دمه إذا كان رجلا، حرا كان أو عبدا ؛ لسقوط عصمته بالردة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «‏ ‏مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ».
وكذا العرب لما ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم »- [بدائع الصنائع 15 / 421].
وقال في موضع آخر : (ولا يقر على الردة بل يجبر على الإسلام إما بالقتل إن كان رجلا بالإجماع وإما بالحبس والضرب إن كانت امرأة عندنا). باب النكاح فصل: أن يكون للزوجين ملة..
5- ابن المنذر :
 نص على إجماع أهل العلم على قتل المرتد في "الاجماع " ص 123.
6- الصنعاني :
قال : (والحديث دليل على أنه يجب قتل المرتد وهو إجماع وإنما وقع الخلاف هل تجب استتابته قبل قتله أولا ) [سبل السلام ج 3 ص 1641].
7- بهاء الدين المقدسي :
قال: (وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتدين ) [العدة شرح العمدة ص 189].
8- ابن رجب الحنبلي :
 قال ابن رجب تعليقا على قوله صلي الله عليه وسلم "لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدي ثلاث " :
(والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين) [جامع العلوم والحكمة ص 132].
9- أبو عيسى الترمذي :
روى الترمذي حديث ابن عباس : « ‏... قال رَسُولِ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «‏ ‏مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » .
 وقال عقب الحديث : « ‏والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد » .
10- الشافعي :
 قال البيهقي في معرفة السنن والآثار - (ج 13 / ص 407) :
أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال : قال الشافعي في مبسوط كلامه في وجوب قتل المرتد إذا لم يتب : (ولم يختلف المسلمون أنه لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يمن عليه، ولا يؤخذ منه فدية بحال، حتى يسلم، أو يقتل ).
11- الشوكاني :
قال: (قتل المرتد عن الاسلام متفق عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفاصيله والأحاديث الدالة عليه أكثر من أن تحصر ) [السيل الجرار ج4 ص 372].
12- ابن عابدين :
قال عن المرتد: (فإن أسلم وإلا قتل لحديث "من بدل دينه فاقتلوه" وهذا بالإجماع لإطلاق الأدلة ) [رد المحتار على الدر المختار ج6ص361].
13-الْمُتَيْطِيُّ المالكي:
جاء في تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام - (ج 5 / ص 248)
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ : (وأجمع أهل العلم فيما علمت أن المسلم إذا ارتد أنه يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل) .
14-ابن دقيق العيد:
قال : (الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف).
كما نقل الإجماع على أن عقوبة المرتد القتل الخطابي، وابن سحنون، والقاضي عياض، وابن تيمية، وابن حزم، والإجـماع يرفـع الحكم إلى القطعيات.
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان :
(وإجماع المسلمين إذا وافق خبر آحاد، فبعض العلماء يقول: يصير بموافقة الإجماع له قطعياً كالمتواتر.
وأكثر الأصوليين يقولون: لا يصير قطعياً بذلك. وفرق قوم، فقالوا: إن صرحوا بأن معتمدهم في إجماعهم هو ذلك الخبر. أفاد القطع، وإلا فلا، وأشار إلى ذلك في (مراقي السعود) بقوله:
ولا يفيد القطع ما يوافق *** الإجماع والبعض بقطع
 ينطق وبعضهم يفيد حيث عولا عليه.. .. .. الخ .
وعلى كل حال، فلا يخفى أنه يعتضد بعمل المسلمين به).
وهذا الإجماع كما ترى نقله غير واحد من أهل العلم، وقد قال الغزالي في حد النقل الذي يقبل به الإجماع : "يكفي غالب الظن الحاصل بقول عدل أو عدلين، وقد جوز قوم العمل بإجماع نقله العدل الواحد، وهذا يقرب من وجه "[المستصفي في علم الأصول ج2 ص 468 ط مؤسسة الرسالة].
وبهذا يتضح أن قتل المرتد انعقد الإجماع على وجوبه بشكل واضح، وأن آراء بعض المعاصرين التي تطعن في حد الردة منقوضة بإجماع السابقين، والعيب قطعا في شذوذ المعاصرين لا في إجماع السابقين، وفي مثل هؤلاء يقول ابن قدامة:
(وإذا كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها فلا يجحدها إلا معاند للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع أمته ) [المغني ج8 ص 92].
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة ال *** مبعوث بالدين الحنيف الطاهر
ثم الصحابة عند عدمك سنة   ***   فأولاك أهل نهى وأهل بصائر
وكذاك إجماع الذين يلونهم       ***      من تابعيهم كابرا عن كابر
إجماع أمتنا وقول نبينا مثل ال    ***    نصوص لدي الكتاب الزاهر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق